b8517043-c081-4a3c-b58c-d9e2d34ff1c0

inquiry completed
Caller
Phone
+971551134554
Type
Inquiry
Language
Arabic
Flow
Created
4/25/2026, 3:56:52 PM
Duration
20m 6s
Started
4/25/2026, 3:57:06 PM
Ended
4/25/2026, 4:17:12 PM

Summary

The caller, سعيد, inquired about various aspects of end-of-service benefits, including eligibility, calculation methods, and implications of company ownership changes. The agent provided detailed explanations regarding the rights of employees under current labor laws, including how end-of-service benefits are calculated based on the type of employment and conditions under which they may be forfeited. Additionally, the caller asked about the process for contesting a decision from the Ministry of Human Resources and the necessary steps to file an objection in court, to which the agent outlined the procedures and requirements.

Transcript

Agent: يا 
User: يا شيخي ونين ، أيها السلام عليكم. 
Agent: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد، يا مرحبا وسهلا بك! معاك مريم من وزارة الموارد البشرية والتوطين. كيف أقدر أخدمك اليوم وأسهل عليك إجراءاتك؟
User: اا اريد استفسر عن مكافاه نهايه الخدمه لو سمحتي 
Agent: تسلم يا سعيد، بس عشان أقدر أفيدك بدقة حسب القانون، ممكن توضح لي: هل استفسارك عن مكافأة نهاية الخدمة للدوام الكامل أو للدوام الجزئي أو نمط عمل آخر؟ هالتفاصيل بتساعدني أطلع لك الإجراء الصحيح.
User: الدوام كامل. مكافأة نهاية الخدمة إلى الدوام كامل. 
Agent: بناءً على قانون العمل والقرارات الوزارية عندي بخصوص مكافأة نهاية الخدمة للدوام الكامل، العامل المواطن يستحق مكافأة نهاية الخدمة حسب أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.

أما العامل الأجنبي، إذا أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، يستحق مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على الأجر الأساسي كالتالي:
- عن كل سنة من أول خمس سنوات: أجر واحد وعشرين يوم عن كل سنة.
- عن كل سنة بعد الخمس سنوات: أجر ثلاثين يوم عن كل سنة.
- إذا أكمل جزء من السنة، يستحق مكافأة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط يكون أكمل سنة كاملة.
- أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر ما تدخل في الحساب.
- المكافأة ما تزيد عن أجر سنتين كحد أقصى.

إذا عندك نقطة معينة أو مثال حاب أشرحها لك أكثر، خبرني.
User: بس انا زين اذا انا المكافاه تجاوز اللي هو الراتب السنتين هل يحسب على الراتب الاجمالي علي او علي الراتب الاساسي 
Agent: سؤال ممتاز يا سعيد. حسب القانون، مكافأة نهاية الخدمة تُحسب فقط على الراتب الأساسي، وليس الراتب الإجمالي. وأيضًا، حتى لو حسبت السنوات كلها، المجموع النهائي للمكافأة ما يجوز يتعدى أجر سنتين من الراتب الأساسي فقط.

إذا تحتاج طريقة الحساب أو عندك مثال معين، خبرني أو عطيني تفاصيل أكثر.
User: طيب اذا كان شركه لها ما تحولت باسم مالك جديد فمني يتحمل دفع المكافئه هذه 
Agent: سؤالك في محله يا سعيد. إذا الشركة انتقلت لمالك جديد واستمرّيت أنت في عملك بدون انقطاع، فالمالك الجديد هو اللي يتحمل دفع مكافأة نهاية الخدمة، لأنه يعتبر الخلف القانوني للمالك السابق. يعني التزام دفع المكافأة ينتقل بالكامل للمالك الجديد طالما علاقتك بالعمل ما انقطعت.

إذا تحتاج توضيح أكثر أو عندك حالة خاصة، خبرني.
User: طيب اذا انا كنت شغال في الشركة لمده سنتين بعدين غادرت يعني الدولة ورجعت مرة ثانية و بعد سنة واشتغلت معهم في نفس ال اه لمدة ثلاث سنوات فهل المدة السابقة تحسب بعد مع المدة الجديدة ولا? 
Agent: سؤالك 
User: وانا ما اخذت 
Agent: مهم يا سعيد. إذا 
User: المستحقات 
Agent: يا سعيد، إذا أنت اشتغلت في الشركة سنتين، وبعدها غادرت الدولة وانقطعت علاقتك بالعمل، ثم رجعت بعد سنة واشتغلت معهم من جديد ثلاث سنوات، في هالحالة كل فترة تعتبر منفصلة عن الثانية.

يعني:  
- المدة الأولى (سنتين) تُحسب لوحدها، ولو ما أخذت مستحقاتك وقتها، لك حق تطالب فيها عن تلك الفترة فقط.
- المدة الثانية (ثلاث سنوات) تُحسب من بداية رجوعك للعمل، وتعتبر خدمة جديدة منفصلة.

ما يتم جمع الفترتين مع بعض إلا إذا كانت العلاقة مستمرة بدون انقطاع. إذا تحتاج طريقة المطالبة أو عندك أوراق تثبت الاستمرارية، خبرني أساعدك أكثر.
User: طيب، زان، إذا أنا ارتكبت يعني خطأ من الاخطاء اللي هي في المادة أربعة واربعين هل مم يعني ممكن الشركة من حقها ان مكافأة نهاية الخدمة او لا? 
Agent: يا سعيد، حسب القانون إذا ارتكبت خطأ جسيم من الأخطاء المذكورة في المادة 44 وتم إنهاء خدمتك لهذا السبب، الشركة تقدر تحرمك من مكافأة نهاية الخدمة كليًا أو جزئيًا، حسب نوع المخالفة وإثباتها.

لكن لازم يكون فيه تحقيق رسمي وإثبات واضح للخطأ الجسيم، وما يتم حرمانك من المكافأة إلا إذا ثبتت المخالفة فعلاً حسب الإجراءات القانونية.

إذا عندك حالة معينة أو تحتاج تفاصيل عن نوع الخطأ أو كيف يثبتونه، خبرني أو وضح لي أكثر.
User: الجين المادة تسعة وثلاثين تقول كذا يعني. تقول انا من حقي؟ 
User: ان ان مش من حق صاحب العمل من مكافئه نهايه الخدمه اصلا 
Agent: يا سعيد، فالك طيب، أوضح لك الفرق:

المادة ٣٩ عادة تتكلم عن الجزاءات والإجراءات التأديبية، أما المادة ٤٤ فهي اللي تحدد الحالات اللي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بدون إنذار وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إذا ارتكب العامل خطأ جسيم.

أما بشكل عام، مكافأة نهاية الخدمة حق للعامل إذا أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، وما يجوز حرمانه منها إلا في حالات محددة وواضحة بالقانون، مثل ما ورد في المادة ٤٤.

يعني:  
- الأصل أن مكافأة نهاية الخدمة حق للعامل.  
- الاستثناء: إذا ارتكب العامل خطأ جسيم وثبت عليه رسميًا، ممكن يحرم منها حسب المادة ٤٤.

إذا عندك نص المادة أو حالة معينة تبي توضحها لي، أقدر أشرح لك بالتفصيل.
User: لا يعني شو المادة اللي هي موجودة في المادة 44 او شو البنده اللي موجود في الماده 44 يحقل فيه لصاحب العمل انه يحرمني من مكافآت الخدمه 
User: وكان ناس المفروض يحرمني هل يحرمني بشكل جزئي او يحرمني بشكل كامل 
User: يعني لازم وين البنده الصريح اللي يبين ان ان من حق صاحب العمل سواءا ارتكبت او ما ارتكبت بشكل عام يعني وين اللي يبين ان ان انا من او يعني بس من حق صاحب العمل انه يحرم العمل من مكافاة نهاية 
Agent: يا سعيد، حسب السجلات القانونية اللي عندي، ما في نص صريح في المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية ينص أن صاحب العمل يقدر يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل إلا إذا كان فيه شرط مانع قديم قبل العمل بالقانون الجديد (يعني قبل قانون العمل الحالي).

بالعكس، القانون الحالي واضح:  
- مكافأة نهاية الخدمة حق للعامل إذا أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة.
- لا يوجد نص صريح يحرم العامل من المكافأة حتى لو ارتكب مخالفة، إلا إذا كان فيه شرط مانع قديم حسب القانون رقم 8 لسنة 1980.
- صاحب العمل فقط يقدر يقتطع مبالغ مستحقة قانوناً أو بحكم قضائي من مكافأة نهاية الخدمة، مثل الديون أو إصلاح أضرار مثبتة أو مخالفات مثبتة بلائحة جزاءات معتمدة.

يعني بشكل عام، الأصل أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة، والحرمان الكامل منها غير وارد في القانون الحالي إلا في حالات نادرة جداً ومرتبطة بقوانين سابقة.

إذا تحتاج نص المادة أو عندك حالة خاصة، خبرني أبحث لك عنها بالتفصيل.
User: لا انا ما عندي حاله معينه ولكن آآ اللي نعرفها انه خلاص القانون السابق آآ التغى الا في حالات كان معينة خاصة اللي هي آآ غير محددة المدة اا فقط. فكيف نعتمد على قانون صعبة طالما أن أنا المفروض أن خلاص يسري علي القانون الحالي المفروض يعني 
Agent: كلامك صحيح يا سعيد، وفالك طيب. فعلاً، القانون السابق (رقم 8 لسنة 1980) تم إلغاؤه، والحين يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ومعاه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الجديدة.

بموجب القانون الحالي:
- الأصل أن مكافأة نهاية الخدمة حق ثابت للعامل إذا أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة.
- لا يوجد نص صريح في القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بحرمان العامل كلياً من مكافأة نهاية الخدمة بسبب ارتكاب مخالفة أو خطأ جسيم.
- فقط يجوز لصاحب العمل اقتطاع مبالغ مستحقة قانونياً أو بحكم قضائي من مكافأة نهاية الخدمة (مثل الديون، أو إصلاح أضرار مثبتة، أو مخالفات مثبتة بلائحة جزاءات معتمدة من الوزارة)، لكن ليس الحرمان الكامل.

يعني، القانون الحالي يحمي حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، ولا يسمح بحرمانه منها بشكل كامل إلا إذا كان هناك نص خاص أو حكم قضائي واضح.

إذا تحتاج نص المادة أو عندك استفسار عن إجراء معين، خبرني أساعدك أكثر.
User: عندي سؤال ثاني بخصوص اللي هو بدل الانبار 
Agent: تفضل يا سعيد، اسأل عن بدل الإنذار وأنا حاضر أوضح لك حسب القانون. شو 
User: أجان 
Agent: بالضبط استفسارك عن بدل الإنذار؟
User: وبعدين الشركة يعني بعد ما قدمت وذكرت فيها اني انا بالتزم بفترة الانذار اللي هو الموظف في العقد اا الشركة بعد يوم واحد طلبت مني اني انا اوقف الشغل هل من حقي اني اطالب بالتعويض عن بدل الانذار او لا 
Agent: يا سعيد، إذا أنت قدمت استقالتك وذكرت أنك ملتزم بفترة الإنذار حسب العقد، لكن الشركة طلبت منك توقف عن العمل فورًا أو بعد يوم واحد فقط من تقديم الاستقالة، في هالحالة:

- الشركة إذا أعفتك من العمل خلال فترة الإنذار، فهي ملزمة تدفع لك بدل الإنذار عن المدة المتبقية من فترة الإنذار، إلا إذا اتفقتوا كتابيًا على غير ذلك.
- يعني لك حق تطالب الشركة بمبلغ يعادل أجرك عن الأيام المتبقية من فترة الإنذار اللي ما اشتغلتها بسبب قرارهم.

إذا تحتاج طريقة المطالبة أو عندك تفاصيل إضافية عن العقد أو الإشعار، خبرني أساعدك أكثر.
User: يعني انا اللي عندي يعني مثلا احكام قضائيه كثيره تقول انا لا العامل ما يستحق طالما انه يقدم استقالته والشركة طلبت منه أن يوقف الشغل هي توقف الشغل لان هي المصلحة فترة الانذار لمصلحة الشركة مش من المصلحة العامل لانه قدم استقالته فهو معناته ان هو مش مش حابب يكمل الشغل اصلا يعني حتى لو هو كان يذاكر في الاستقاله انه هو بيلتزم عشان انه ما يتم الجامعة بدفع التعويض عن بدل الانظار. 
Agent: يا سعيد، كلامك فيه جانب من الصحة من ناحية الاجتهادات القضائية القديمة، لكن حسب القانون الحالي والقرارات الوزارية المعتمدة، فترة الإنذار حق للطرفين (العامل وصاحب العمل)، وليست فقط لمصلحة الشركة.

إذا العامل قدّم استقالته وذكر التزامه بفترة الإنذار، والشركة هي اللي طلبت منه يوقف عن العمل فورًا أو قبل نهاية فترة الإنذار، فهنا الشركة ملزمة تدفع له بدل الإنذار عن المدة المتبقية، إلا إذا كان فيه اتفاق كتابي بين الطرفين يعفي الشركة من الدفع أو العامل من العمل.القانون واضح في هالنقطة:  
- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون استكمال فترة الإنذار، يدفع للطرف الثاني تعويض يعادل الأجر عن فترة الإنذار المتبقية، سواء كان العامل أو صاحب العمل هو اللي أنهى العلاقة.

يعني حتى لو العامل هو اللي استقال، إذا الشركة أعفته من العمل قبل نهاية فترة الإنذار، تستحق بدل الإنذار عن الأيام المتبقية، إلا إذا اتفقتوا كتابيًا على غير ذلك.

إذا عندك نص حكم أو حالة معينة تبي توضحها لي، خبرني أبحث لك عنها بالتفصيل.
User: لا هو في طبعا احكام حديثه بعد القديم احكام القديمه كانت نفس الموضوع في موضوع الانذار ولكن فيها حتى احكام جديدة ما تعطي العامل اللي هو اللي استقال والشركة طلبت منه يتوقف عن العمل آآ انه يستحق اللي هو التعويض عن بدل الانذار بعدين هو صحيح ان للطرفين. ولكن له مصلحه فيها يعني الشركه هي من مصلحتها بدل الانذار لو صار العكس ان مثلا الشركه هي انهت ال خدمه العامل رفضت انه يكمن فترة الإنذار صحيح ان العامل هنا من حقها يطالب بالتعويض عن الإنذار. 
Agent: يا سعيد، وضحت وجهة نظرك، وأنت فعلاً مطلع على الاجتهادات القضائية الحديثة. لكن حسب النصوص القانونية الحالية في قانون العمل الاتحادي، فترة الإنذار حق للطرفين، سواء كان إنهاء العقد من العامل أو من صاحب العمل.

النظام ينص:  
- إذا أحد الطرفين أنهى العقد وأعفى الطرف الثاني من فترة الإنذار، الطرف اللي أعفى ملزم يدفع تعويض عن المدة المتبقية، إلا إذا اتفقوا كتابياً على غير ذلك.
User: شهائف 
Agent: 
- يعني حتى لو العامل هو اللي استقال، والشركة طلبت منه يوقف فوراً، الأصل أن الشركة تدفع له بدل الإنذار عن الأيام المتبقية، إلا إذا كان فيه اتفاق كتابي واضح بينهم.

لكن فعلاً، بعض المحاكم قد تفسر الموضوع حسب ظروف كل حالة، خاصة إذا ثبت أن العامل ما كان ناوي يكمل أو فيه اتفاق ضمني. لذلك، التطبيق العملي أحياناً يختلف حسب تفاصيل كل قضية.

إذا عندك حالة واقعية أو نص حكم معين تبي أبحث لك عنه أو تبي نص المادة القانونية نفسها، خبرني أساعدك أكثر.
User: .تلامل 
User: (inaudible speech)
User: طيب سؤال عندي في موضوع تنفيذ القرار الوزاري اذا الحين انا طلعلي مثلا اه قرار من الوزارة مثلا اي حق من الحقوق سواء مكافئة هيئة خدمة او اي حق من الحقوق المفروض متى اقدم موضوع في المحاكم 
User: يعني كم لي مده اقدم فيها 
User: التنفيذ 
Agent: يا سعيد، حسب القانون، إذا صدر لك قرار أو حكم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص حق من حقوقك (مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي مستحقات)، عندك مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم النهائي من الوزارة لتقديم دعوى تنفيذية في المحكمة المختصة.

يعني لازم تقدم طلب التنفيذ خلال ستة أشهر، وإذا تأخرت عن هالفترة، ممكن المحكمة ترفض التنفيذ بسبب انتهاء المدة القانونية.

إذا تحتاج تفاصيل عن طريقة التقديم أو الأوراق المطلوبة، خبرني أشرح لك خطوة بخطوة.
User: هناك. طيب وين يعني اللي يثبت يعني يدل ان فيها سته شهور لازم خلال سته شهور انا انفذ 
Agent: يا سعيد، حسب السجلات القانونية اللي عندي، المدة اللي هي 
User: شو شو نص المادة شو نص المادة واي مادة هي شو نص المادة واي كم رقمها يعني 
Agent: السموحة منك يا سعيد، هالتفاصيل الدقيقة عن رقم المادة أو نصها الكامل بخصوص مدة الستة شهور غير متوفرة عندي في السجلات حالياً. وعشان تضمن حقك والمعلومة الأكيدة، يفضل تتواصل مع الزملاء في مركز الاتصال على ستة صفر صفر خمسة تسعة صفر صفر صفر صفر أو تراجع مركز "توجيه". فالك طيب.
User: تمام تمام يعطيك العافيه 
User: دلوقتي انا كنت عايز اسالك سؤال الله يحفظه دلوقتي انا كنت عايز اسالك سؤال دلوقتي هل القرار ايه هي الاجراءات بتاعه التنفيذ بتاعته 
Agent: يا سعيد، تسلم وربي يحفظك. بالنسبة لإجراءات تنفيذ القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين:

بعد ما يصدر لك قرار نهائي من الوزارة بخصوص مستحقاتك، تتبع هالخطوات:
١. تاخذ نسخة رسمية من القرار أو الحكم النهائي الصادر من الوزارة.
٢. تتوجه لمحكمة التنفيذ المختصة في الإمارة اللي فيها مقر عملك أو الشركة.
٣. تقدم طلب تنفيذ القرار مع إرفاق نسخة القرار وكل المستندات الداعمة (مثل عقد العمل، كشف الرواتب، وأي أوراق تثبت حقك).
٤. المحكمة تراجع الطلب وتخاطب الشركة أو صاحب العمل للتنفيذ.
٥. إذا الشركة ما التزمت، المحكمة ممكن تتخذ إجراءات قانونية مثل الحجز على الحسابات أو الأصول.

إذا تحتاج 
User: (inaudible speech)
User: ذلك قد ايه ضربت تنفيذ من عندك 
Agent: يا سعيد، فالك طيب. بالنسبة لمدة التنفيذ، السموحة منك، التفاصيل الدقيقة عن الوقت اللي تستغرقه إجراءات التنفيذ أو مدة التنفيذ الفعلية غير متوفرة عندي في السجلات الحالية.
User: لا أنا 
Agent: 

الإجراءات تعتمد 
User: بسرت. 
User: انا بسالك انت تقدري تزوديني في طلب تقديم 
User: الصيغة التنفيذية يعني 
User: تقدري تقدميها في طلب التنفيذ 
User: على القرار اللي وصل 
Agent: يا سعيد، بالنسبة للصيغة التنفيذية: بعد صدور القرار النهائي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنت تقدر تطلب من الوزارة نسخة رسمية مختومة بالصيغة التنفيذية. هذي النسخة ضرورية عشان تقدمها للمحكمة عند طلب التنفيذ.

أنا كخدمة 
User: عايزك تقدمي لي علي الطلب بالمحكمه 
User: ولا لا 
Agent: يا سعيد، السموحة منك، أنا كخدمة افتراضية من وزارة الموارد البشرية والتوطين ما أقدر أقدم لك الطلب مباشرة في المحكمة أو أرفع القضايا نيابة عنك. دوري أشرح لك الإجراءات وأوجهك للطريقة الصحيحة فقط.

تقدر بنفسك أو عن طريق محاميك تقدم طلب التنفيذ في المحكمة المختصة، وتستخدم الصيغة التنفيذية للقرار اللي حصلت عليه من الوزارة.

إذا تحتاج أشرح لك خطوة بخطوة كيف تقدم الطلب أو شو الأوراق المطلوبة، خبرني وأنا حاضر أساعدك.
User: اذا أنا فتحت ملف يعني خلال الخمستاشر يوم الاولى اعترضت على القرار امام المحكمة الاجراءات التنفيذ تتوقف ولا المحكمة تمشي في في الاجراءات? 
Agent: يا سعيد، إذا أنت اعترضت على القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة خلال الخمسة عشر يوم الأولى، المحكمة توقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً إلى أن يتم الفصل في الاعتراض أو الدعوى.

يعني:  
- بمجرد تقديم الاعتراض أو الطعن أمام المحكمة، التنفيذ يتوقف مؤقتاً.
- المحكمة تنظر في الاعتراض أولاً، وإذا صدر حكم نهائي، بعدها فقط يتم استكمال أو إيقاف التنفيذ حسب نتيجة الحكم.

إذا تحتاج تفاصيل عن طريقة الاعتراض أو الأوراق المطلوبة، خبرني أشرح لك أكثر.
User: وقت ممكن تريده هي طريقة الآفتراض على حكمي؟ 
User: او على القرار اللي صدرت من الوزارة 
Agent: يا سعيد، إذا حاب تعترض على القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، عندك الحق تقدم اعتراض أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ استلامك القرار.

طريقة الاعتراض كالتالي:
١. تجهز مذكرة اعتراض تذكر فيها أسباب اعتراضك على القرار.
٢. ترفق نسخة من القرار الصادر من الوزارة وأي مستندات تدعم اعتراضك.
٣. تتوجه لمحكمة العمل المختصة في الإمارة اللي فيها مقر عملك وتقدم الاعتراض في قسم القيد.
٤. المحكمة تراجع الاعتراض وتحدد لك جلسة للنظر فيه.

إذا تحتاج نموذج لمذكرة الاعتراض أو تفاصيل أكثر عن الخطوات، خبرني أساعدك خطوة بخطوة.
User: اوكي. مريمة الإصداري تعملي مذكرة باطنية. يساعدني بها 

Recording